فعله لا يسجد وأما إذا قرأ الآية كلها ففيه خلاف بالكراهية وعدمها فعلى القول بالكراهة لو قرأها لا يسجد وعلى القول بالجواز يسجد ومن ذلك ما يفعله أهل الطريقة الخلوتية في ختم صلاة المغرب فهو جائز على هذا القول ويسن السجود عند القراءة وقوله بفريضة أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة ويمكن أن يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا إن قلت إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان قلت إن الشارع لما طلبها من كل قارىء صارت كأنها ليست زائدة محضة ه من حاشية الأصل قوله ولو صبح جمعة على المشهور أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه وليس من تعمدها بالفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة ولو كان غير راتب وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها قاله عب قوله سجد لها هذا إذا كان الفرض غير جنازة وإلا فلا يسجد فيها قوله لا إن قرأها في خطبة أي سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها فإن وقع ونزل وسجد في الخطبة أو الجنازة هل يبطلان لزوال نظامها أم لا واستظهره الشيخ كريم الدين قوله فإن لم يتبع صحت لهم أي لأن اتباعه واجب غير شرط لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان قوله لا الفرض أي يكره إعادتها في ثانية الفرض فإن أعادها من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها ويحتمل