البطلان لانقطاع السبب بالانحناء قوله في ثانيته أي فإن لم يذكر حتى عقد الثانية فاتت ولا شيء عليه قوله أو قبلها قولان الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد ووجه الثاني تقدم سببها وهو الظاهر وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها قوله ولو من سورة أخرى أي كساجد الأعراف فإنه يقرأ من الأنفال أو من غيرها ولا كراهة في ذلك ومحل كراهة الجمع بين السورتين في الفريضة إن لم يكن لمثل ذلك قوله بناء على أن الحركة إلخ أي فهو مشهور مبني على ضعيف قوله فلا يعتد به أي سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه قوله فيخر إذا تذكر ساجدا أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين ولا سجود عليه في الحالة الأولى قوله وكره سجود شكر وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي أمر فسر به فخر ساجدا رواه الترمذي ووجه المشهور العمل قوله بخلاف الصلاة أي للشكر والزلزلة فمندوبة قوله وكره قراءة بتلحين وأجازها الشافعي واستحسنها ابن العربي وكثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله زينوا القرآن بأصواتكم وأجيب على مشهور المذهب عن الأول بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني بأنه مقلوب قوله يجتمعون فيقرءون إنما كرهت