صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها وقال بعضهم لا بطلان وهو المعتمد للخلاف فيها فلو سجد دون إمامه بطلت وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته ه من حاشية الأصل قوله تقديما للعمل أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة وقوله على الحديث أي الدال على طلب السجود فيها قوله يجوز فيه الجر إلخ فالجر على البدلية من أحد عشر والرفع خبر مبتدأ محذوف والنصب مفعول لفعل محذوف قوله وأناب في ص وقيل عند قوله تعالى لزلفى وحسن مآب قوله قبل إسفار واصفرار أي فليس الإسفار والاصفرار بوقت لها بل تكره فيهما وتمنع عند خطبة الجمعة وعند طلوع الشمس وعند غروبها قوله لا المحل فقط أي فمثل قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا يترك الآية برمتها لا خصوص وهم لا يستكبرون وفي المجموع وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد وإنما أمر بمجاوزة الآية كلها لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة تغير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط لا يغير المعنى قوله وكره الاقتصار إلخ حاصله أنه إذا اقتصر على قراءة محل السجود كره اتفاقا وإذا