المتوضىء العاجز فإنه صالح للإمامة في بعض الحالات إذ يصلح أن يكون إماما بمثله قوله شروط الصلاة أي صلاة النافلة فلذلك تفعل على الدابة قوله لفقد شروط الصلاة أي كلا أو بعضا كما إذا كان القارىء غير متوضىء فإن المذهب لا يسجد المستمع وذكر الناصر اللقاني سجوده لكنه ضعيف تنبيه بقي شرط ثالث لسجود المستمع وهو أن لا يجلس القارىء ليسمع الناس حسن قراءته فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له وإن كان يسجد إن قلت غاية ما فيه فسقه بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي قاله في الحاشية قوله سجدة واحدة فلو أضاف إليهما أخرى فالظاهر عدم البطلان إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام نظير ما قالوه فيمن زاد في الطواف على الأشواط السبعة ومحل عدم البطلان المذكور إن لم تكن السجدة في الصلاة وإلا بطلت تلك الصلاة لتعمد الزيادة فيها قوله بلا تكبير إحرام أي وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منها ثم محل قوله بلا تكبير إحرام وسلام إن يقصد مراعاة خلاف كما قال عب قوله وينزل لها الراكب أي فلا يسجدها على الدابة ولا يومىء بها للأرض قوله فيسجدها صوب سفره أي بالشروط المتقدمة في قلة البدل قوله في أحد عشر موضعا أي وهي العزائم أي المأمورات التي يعزم الناس بالسجود فيها وقيل العزائم ما ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وليس في المفصل منها شيء على المشهور قوله لافي ثانية الحج إلخ أي فيكره وقول اللخمي يمنع معناها يكره كذا قال الأجهوري فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت