الفوائت في أنفسها ما ذكره من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب شرطا قوله ولا يعيد المنكس أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة الترك الواجب الغير الشرط إنما هي في الوقت قوله يسيرها إلخ أي وجوبا غير شرط أيضا هذا هو المشهور وقيل إنه مندوب قوله والخلاف في الخمس أي وقد علمت أنها من اليسير على المعتمد ولا فرق بين كون اليسير أصلا كما لو ترك ذلك القدر ابتداء أو بقاء كما لو كان عليه أكثر من ذلك القدر وقضى بعضه حتى بقي عليه ذلك قوله وهو في الظهرين للإصفرار قال محشي الأصل تبعا للحاشية للغروب فانظر في ذلك أي ويعيد العشائين للفجر ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر والصبح للطلوع وله حين إرادة إعادة الحاضرة أن يعيدها في جماعة سواء صلى أو لا فذا أو جماعة لأن الإعادة ليست لفضل الجماعة بل للترتيب كما ذكره في الحاشية قوله فلا يعيدها أي لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لإستيفاء شروطها وإنما أعاد الإمام لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت قوله والأول أرجح أي لأنه الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس قوله وجوبا فيهما أي وقيل ندبا والأول مبني على القول بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت والثاني على القول بأنه مندوب وإنما أبطل العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب قوله وشفع ندبا إن ركع هذا