مذهب المدونة وقيل يخرج عن شفع مطلقا عقد ركعة أم لا وقيل يقطع مطلقا وهذه الأقوال الثلاثة تجري فيما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر والمعتمد من الأقوال الثلاثة مذهب المدونة وهو القطع وإن لم يركع والشفع إن ركع قوله ولو كانت الصلاة التي فيها صبحا هذا هو المذهب خلافا لمن قال إنه يتم الصبح إذا تذكر يسير المنسيات بعد أن عقد منها ركعة ولا يشفعها ناقلا لإشرافها على التمام وظاهره أن المغرب كغيرها قال مؤلفه في تقريره وهو المعتمد وقيل يقطع ولو عقد ركعة وقيل إن عقد ركعة كملها مغربا وفي الحاشية ضعف الأول قوله التنفل قبل الصبح أي والتنفل قبل الصبح بغير الورد بشروطه والشفع والوتر والفجر مكروه كما تقدم قوله لأنا نقول إلخ أي ومثل هذا يقال في المغرب قوله خرج من شفع مطلقا أي ثلاثية أو رباعية أو ثنائية فيشمل المغرب والصبح والجمعة وقد علمت الخلاف في المغرب والصبح قوله وأولى الصبح والجمعة أي ومعنى تكميلها أنه لا يصرفها لنفل قوله وأولى المغرب أي فلا يكملها أربعا ويجعلها نفلا بل يبقيها مغربا قوله بوقت ضروري أي ولو مغربا وعشاء بعد وتر قوله كمأموم أي فيتمادى على صلاة صحيحة في جميع الصور