الفوائت أما من إذا نهيناه عن النفل ترك بالمرة فالنفل خير من الترك وتوقف فيه تلميذه زروق أي لأن الفتوى لا تتبع كسله بل يشدد عليه ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت والمأخوذ من كلام شيخنا في حاشية مجموعة عدم كفره ووقع التنظير أيضا فيه كفاية قضاء يومين مع يوم قالوا ولا يكفي يوما مع يوم وذلك كله بالنسبة للخلوص من إثم التأخير وبراءة الذمة حاصلة على كل حال قوله وفجرا وتقدم مثله الرواتب قوله ويجب مع ذكر أي ووجب مع ذكر في الإبتداء بل ولو في الأثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تدكر الأولى وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرط في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه عب وقال به جماعة كالناصر اللقاني والطخيخي والتتائي وتعقب بن بأن المعتمد أن الترتيب واجب شرطا في الإبتداء لا في الأثناء وهو ظاهر نقل المواق فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية غاية الأمر أنه يأثم إذا أتمها ويستحب إعادتها بعد فعل الأولى قوله أو طرأ عليه التذكر أي على ما مشى عليه شارحنا تبعا عب والجماعة لا على ما قاله بن قوله وأعادها بوقت فإن ترك إعادتها نسيانا أو عجزا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره تنبيه مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها في كونه يندب له إعادة الثانية بعد فعل الأولى من أكره على ترك الترتيب فكان على المصنف أن يزيد وقدرة بعد قوله ومع ذكر وأنما يتأتى الإكراه على ترك ترتيب الحاضرتين في العشائين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لإمكان نية الأولى بالقلب وإن اختلف لفظه اه من حاشية الأصل قوله ترتيب