صلاته مطويا ونحو ذلك كما إذا شك في الحاضرة فلا يبرأ إلا بيقين مطلقا لبقاء سلطنة وقتها ومن القرينة أن يكون شأنه التهاون في الصلاة أو يتقدم له مرض أو سفر شأنه التهاون فيه وبالجملة فلها هنا شبه بالشك في الطلاق فإنهم قالوا إذا شك هل طلق لا شيء عليه إلا أن يستند وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله وإما إذا جزم بأصل الطلاق وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج وكذا هنا إذا جزم بأصل الترك وشك في عين المنسية عاملوه بالأحوط كذا في حاشية المجموع وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجد القضاء وأولى الوهم إن قلت إن من ظن تمام الصلاة وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم والإتيان بركعة فأي فرق قلت ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرىء إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه كذا في الحاشية قوله بنحو ما فاتته قال في المجموع وفي زروق على الرسالة يقنت في الفائتة على ظاهر الرسالة قال ويطول وخالفه غيره وقال لا يقيم وسبق خلافه نعم يقضي العاجز بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه لأن ذلك من العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها اه قوله فورا أي عاديا بحيث لا يعد مفرطا لا الحال الحقيقي فإنه يوم الوادي قال ارتحلوا فإن هذا واد به شيطان فسار بهم قليلا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح فلا يقال إن هذا المعنى خاص وهو إن الوادي به شيطان لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل اه من حاشية شيخنا على مجموعة قوله في غير مشكوكة قال في المجموع المراد الشك في أصل الترتيب أما في العين فكالمحقق اه ومعناه يقضي ولو في وقت النهى قوله فالمشكوك في فواتها أي لا في عينها فتقضي ولو في وقت النهي كما علمت اه قوله ولا يجوز له إلخ قال شيخنا في حاشية مجموعة لكن رخصوا في اليسير كالرواتب وتحية المسجد لأنه صلى الفجر قبل الصبح يوم الوادي اه ولا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر أجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه كما في الأجهوري قال أبو عبد الله القوري النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنقل قضى