إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها قوله وجبت الصلاة بما قدر إلخ أي على ما قال ابن بشير في الأولى وعلى ما قال المازري في الثانية قوله ولا يؤخرها عن وقتها إلخ أي ما لم يكن فاقدا للطهرين مثلا تنبيه هل المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض يومىء مع إيمائه بظهره ورأسه بيده أيضا إلى الأرض وإن كان يومىء له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر أو لا يومىء بهما تأويلان خاتمة إن خف في الصلاة معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له انتقل وجوبا للأعلى منها فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن ويجوز مداواة العين ولو أدى إلى الاستلقاء في الصلاة خلافا لما مشى عليه خليل قوله ثم شرع إلخ أي بعدما فرغ من فرائض الصلاة وما يتعلق بها من سنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات وغير ذلك شرع في الكلام على حكم قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها في نفسها مع غيرها وبيان كيفية ما يفعل عند الشك في الإتيان أو في عينها أو في ترتيبها وانجر به الكلام إلى بيان حكم ترتيب الحاضرتين فذكره في أثناء ذلك قوله استدراك ما خرج وقته أي إدراكه وتحصيله ليسقط عن ذمته قوله لغير جنون إلخ ومثل ما ذكر السكر بحلال فهو من المسقطات كما تقدم قوله أو لفقد الطهرين أي على قول مالك المتقدم قوله بل لتركها عمدا إلخ ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لاتقضي فائتة العمد ولا يصح عن أحد سوى داود وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه قاله في المجموع قوله ولو شك أي في فواتها والحال إنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش