والاضطجاع فتأخذ كل واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهي ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا ففيها القولان بالوجوب والندب والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور وهي تقديم الأيمن على الأيسر والأيسر على الظهر وهاتان مستحبتان وأما تقديم الظهر على البطن فواجب قوله والشخص القادر إلخ واختلف هل يجب فيه الوسع أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تمييز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل يجزى ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ولابد على هذا من تمييز أحدهما عن الآخر قول أي رفع عمامته عن جبهته أي حين إيمائه كما يجب عليه أن يرفع عمامته إن كان يسجد بالفعل وإلا لبطلت صلاته إلا أن يكون خفيفا كالطاقة والطاقتين فيكره نظير ما تقدم سواء بسواء قوله وقيل لاتصح إلخ حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومىء للأرض كما قال ابن قاسم قال في المدونة فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه فقال أشهب يجزىء واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو الإجزاء كما قال أشهب أو عدم الإجزاء فالظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الإجزاء إذ انوى الإيماء بالجبهة لا إن نوى السجود على الأنف حقيقة فتبطل وعليه يحمل قول المصنف صحت ويشهد له تعليل الشارح بقوله لأنه أتى بما في طاقته إلخ وقوله وقيل لا تصح محمول على ما إذا ينو الإيماء فلم يكن بين ابن القاسم و أشهب خلاف قوله وتمم صلاته من جلوس لأن السجود أعظم من القيام وقيل يصلي قائما إيماء