قوله صحت أي ما ذكره ابن ناجي وزروق عن ابن رشد ناقلا له عن سماع أشهب أن تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا مستحب وذكر ابن شاس و ابن الحاجب وجوب الترتيب بينهما واعتمده البناني قوله وتربع ندبا أي سواء كان مستقلا أو مستندا قوله وأما في حالة الجلوس إلخ حاصله أن يكبر للإحرام متربعا ويقرأ ويركع ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على أطراف قدميه ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس المتقدم في مندوبات الصلاة ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا قوله القادر على القيام لا مفهوم له بل مثله لو استند القادر على الجلوس استقلالا قوله ورجلاه للقبلة أي وجوبا فلو جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها لبطلت إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول وإلا فلا بطلان قوله ورأسه للقبلة أي وجوبا فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت إذا كان قادرا على التحول كما تقدم في نظيره قوله كما تقدم أي من ندب الترتيب بينهما على قول ابن ناجي وزروق وأما على قول ابن شاس فالبطلان وجوب الترتيب والحاصل أن المراتب خمسة القيام بحالتيه والجلوس كذلك