يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا وإن كان مريضا له ذلك على ما قال أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام اه من حاشية الأصل باختصار قوله في صلاة الفرض أي سواء كان عينيا أو كفائيا كصلاة الجنازة على القول بفرضيتها لا على القول بسنيتها فيندب القيام فقط وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام أما إن نذر الفعل فقط فالظاهر عدم الوجوب قوله فيجوز فيه الجلوس إلخ أي من غير عذر لا الاضطجاع فلا يجوز إلا لعذر قوله بأن خاف بالقيام حدوث مرض أي بأن يكون عادته إذا قام حصل له إغماء أو دوخة مثلا أو أخبره طبيب عارف أو موافق له في المزاج قوله خروج حدث أي فيجلس على ما قاله ابن عبد الحكم وقال سند يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لأن الركن أول المحافظة عليه من الشرط ولكن المعتمد ما قاله ابن عبد الحكم الذي مشى عليه المصنف وقوله سند الركن أولى لا يسلم لأن الشرط هنا أعظم منه لأنه شرط في صحة الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لأن القيام لا يجب إلا في الفرض وبهذا يسقط قول سند لم لم يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لأجله فتحصل أن في المسألة قولين رجح كل منها قوله أعاد بوقت ضروري أي ويكره ابتداء لبعدهما عن حالة الصلاة وأما لو استند لغير محرم كالزوجة والأمة والأجنبية والأمرد والمأبون فلا يجوز ولو كان ما ذكر غير جنب وحائض فإن حصلت اللذة بطلت الصلاة وإلا فلا وماحل الكراهة في الحائض والجنب والإعادة في الوقت إذا وجد غيرهما وإلا فلا كراهة ولا إعادة تنبيه لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كلاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما ألا ترى للصلاة في معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا تقتضي الإعادة أصلا