مساو لها قوله أو ورث الباقي بعد جنس الفرض أي ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا أن ينقلب من حالة العصوبة إلى الفريضة كالأشقاء في الحمارية والأخت في الإكدرية ولعله أسقط هذه الزيادة لعدم اطرادها إذ الابن ونحوه لا يسقط بحال وعرف أيضا العاصب بأنه من له ولاء وكل ذكر يدلى للميت لا بواسطة أنثى واعلم أن أصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على الشدة والمدافعة فعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وسموا بذلك لتقويه بهم في المهمات وقيل سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب وكذا العم وأخر المصنف ذكر العاصب لتقدم أهل الفرض في الاستحقاق عليه قوله أي فالغير عاصب مقو لأن الأنثى قد تسقط في بعض المسائل لولا وجود الذكر المساوي لها أو الأدنى منها قوله أي لأن الغير ليس بعاصب أي فإن البنت لم تكن مقوية للأخت في أخذ الأخت الباقي وإنما حصلت المصاحبة في الأخذ فقط قوله أو الجدة أي إن لم تكن أم لقوله في الرحيبة وتسقط الجدات من كل جهه بالأم فافهمه وقس ما أشبهه قوله والزوج أو الزوجة أي فالزوج يرث إن كان الميت زوجة والزوجة ترث إن كان الميت زوجا ولا يتأتى اجتماع الزوجين في ميراث واحد إلا في مسألة الملفوف والمشهورة وسيأتي تحقيقها قوله فإنه أخوها حكما أي ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين قوله إذا لم يكن لها شيء في الثلثين مفهومه أنه لو كان لها شيء في الثلثين لا يعصبها بل يأخذ الباقي وحده الثلثين لا يعصبها بل يأخذ الباقي وحده