أي في المسألتين قوله من الإخوة مطلقا أي ذكرين أو أنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم قوله يورث كلالة الكلالة هي أن يموت الميت ولم يترك فرعا ولا أصلا قوله كما قرىء به شاذا أي والقراءة الشاذة يستدل بها على ثبوت الأحكام لكونها بمنزلة الأحاديث الصحيحة التي ثبتت بالآحاد قوله ولقول ابن مسعود إلخ روى البخاري أن هزيلا بالزاي وابن شرحبيل سألا أبا موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وائتيا ابن مسعود فسيتابعني فأتياه وأخبراه بما قال أبو موسى فقال ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى به النبي للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقى فللأخت فأتيا أبا موسى فأخبراه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم قوله ما لم تعصب أي بأن يكون لها أخ أو ابن عم