وذلك كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل فالمسألة من ستة للبنت نصفها ثلاثة ولبنت الابن سدسها واحد الاثنان يأخذهما ابن الابن النازل قوله ولولاه لسقطت أي لعدم بقاء شيء من الثلثين ويسمى بابن الأخ المبارك ولا يقال إن ابن الأخ لا يعصب عمته لأن ذلك في ابن الأخ للميت كما إذا مات الميت وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ فإن ابن الأخ يأخذ الثلث الباقي وتسقط الأخت للأب وأما هنا فهو ابن ابن ابن الميت فيعصب من فوقه وإن كانت تسمى عمة له قوله ويحجب الأقرب الأبعد أي فأب الأب يحجب من فوقه وهكذا قوله وعلمت أن العم للأم ليس بوارث أي من اقتصار المصنف على العم الشقيق والذي للأب والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر قوله لأنهم تلقوا المال عن جدهم أي ونسبتهم له واحدة فهم بمنزلة أولاد الصلب قوله وكذلك أبناء الإخوة إلخ أي فتنزيل أبناء الإخوة منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على ستة أسهم بالسوية لاستواء رتبتهم ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأن ميراثهما بأنفسهما لآبائهما قال النتائي وقد وقعت هذه المسألة في عصرنا فأفتى فيها قاضي الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم المال نصفين وغلطه في ذلك بدر الدين سبط المارديني وشنع عليه في ذلك أفاده محشي الأصل