يكن له ولد وورثه أبواه فلإمه الثلث قوله حجب شخص يحترز عن حجب الوصف ككونهم أرقاء أو كفارا فلا يحجبونها قوله لأنهم قد حجبوا أي الأم من الثلث إلى السدس قوله وحجبوا بالبناء المفعول أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن كما يأتي قوله كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث إنما استدل بها لأن موضوعها في الإخوة للأم قوله تفيد المساواة أي ولذلك قال الرحيبة ويستوى الإناث والذكور فيه كما أوضح المسطور أي القرآن قوله ولها ثلث الباقي إلخ اعلم أن للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفي أخرى السدس بنص القرآن وثبت باجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي وقد ذكرها هنا المصنف قوله في الغراوين أي وتلقب بالعمرتين لقضاء عمر فيها بذلك قوله فتضرب ثلاثة في اثنين بستة فالستة تصحيح لا تأصيل خلافا للتتائي القائل بأنها تأصيل قوله للزم عدم تفصيل الذكر عليها إلخ وجه ذلك أن المسألة من اثني عشر تأخذ الزوجة ثلاثة يبقى تسعة فلو أعطيت الأم الثلث كاملا لأخذت أربعة يبقى خمسة للأب فلم يفضل عليها التفضيل المعهود وهو كونه للذكر مثل حظ الأنثيين قوله هذا ما قضى به عمر