قوله وسلعة المفلس بالفعل أي الذي حكم عليه القاضي بالفلس قبل موته وحينئذ فلا يقال إن هذا مخالف لما تقدم في الفلس من أن للغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت لحمل ما هنا على ما إذا قام بائعها بثمنها على المشتري قبل موته فوجده مفلسا وحكم له بأخذها ثم مات قبل أخذ صاحبها لها بالفعل فيأخذها ويقدم بها على مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين ودخل أيضا المعتق لأجل وهدى قلد وأضحية تعينت بذبحها بخلاف ما لو مات صاحبها قبل الذبح فإنها تباع في الكفن والدين ولو كانت منذورة وقولنا هدى قلد أي فيما يقلد وأما مالا يقلد كالغنم فينزل سوقها في الإحرام للذبح منزلة التقليد قوله من كفن وغسل أي من ثمن كفن وأجرة غسل قوله قدم الرقيق أي وكفن السيد من بيت المال قوله كان بضامن أم لا أي حل أجله أم لا بدليل التعليل قوله أشهد في صحته أنهما بذمته الضمير يرجع لزكاة الفطر والكفارات وحاصله أن زكاة الفطر التي فرط فيها والكفارات التي لزمته مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد في صحته أنهما بذمته فإن كلا منهما يخرج من رأس المال سواء أوصى بإخراجهما أو لم يوص فائدة يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين ولا بيت مال منتظم أن يتحيل على إخراج ماله بعد موته في طاعة الله وذلك بأن يشهد في صحته بشيء من حقوق الله تعالى في ذمته كزكاة أو كفارات وجب إخراجها من رأس المال ول أتى على جميعها بعد الحقوق المتعلقة بالعين نقله ح عن البرزلي كذا في حاشية الأصل قوله فرضا أو تعصيبا أي بالفرض أو التعصيب قوله بطريق الاختصار أي وأما بطريق البسط فخمسة عشر قوله والأخ أي مطلقا شقيقا أو لأب أو لأم فدخل تحته ثلاثة قوله وابنه أي مطلقا أي شقيقا أو لأب قوله والعم