حصته وثبتت الشفعة لعمرو ومات عمرو وقبل أخذه بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه وإذا قتل زيد عمرا وكان بكر أخا لعمرو ومات بكر انتقل الحق في القصاص لوارثه وكما إذا مات المعتق فإن عصبته تقوم مقامه فيه وكما إذا كانت الولاية للابن ومات فينتقل الحق فيها لابنه قوله يقبل التجزي خرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزي قوله يثبت لمستحقه أي بقرابة أو نكاح أو ولاء ولا بد من هذا القيد لإخراج الوصية بناء على أنها تملك بالموت لا بالتنفيذ قوله بعد الموت إلخ خرج به الحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب ونحوهما فلا تسمى تركة قوله باستقراء الفقهاء أي فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمس وبعضهم جعله عقليا وفيه نظر لأن العقل يجوز أكثر من ذلك إلا أن يكون مراده الحصر بالنسبة لما وجد في الخارج لقوله الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أولا فالأول الحقوق المالية وهو الذي صدر به المصنف والثاني الدين المطلق وهو الذي ذكره بقوله بقضاء دينه والثابت بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه وثنى به المصنف وإما لغيره منه باختياره وهو الوصية وبها ربع المصنف وإما لغيره بسببه بغير اختياره وهو الميراث وذكره خامسا وأخره لطول الكلام عليه ولأنه المقصود بالباب قوله لتعلق حق المرتهن به أي بذاته ولو كان ذلك المرهون كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره قوله فللمجني عليه أي فهو للمجني عليه مع ماله ويصير الدين بلا رهن وإن فداه بغير إذن الراهن ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه فليس رهنا في الفداء بل في الدين فقط قوله حيث مات بعد وجوبها أي فإذا مات المالك بعد الحول أو الطيب أخرجت زكاتهما أولا قبل الكفن وقبل وفاء الدين والميراث وهذا إذا كان الحرث غير مرهون فإن كان مرهونا والدين يستغرق جميعها فاستظهر الأجهوري أن رب الدين يقدم بدينه على الزكاة مستندا في ذلك لقول ابن رشد إن حق الآدمي مقدم على حق الله لأن مقتضاه تقديم رب الدين بدينه على الزكاة قال بن وفي هذا الاستناد نظر لأن كلام ابن رشد فيما يتعلق بالذمة وأما الحب فالفقراء شركاء في عينه فلا ملك للميت في حظهم حتى يؤخذ منه دينه