أي مطلقا شقيقا أو لأب وأما العم للأم وابن الأخ للأم في ذوي الأرحام قوله وابنه أي مطلقا شقيقا أو لأب لا لأم فمن ذوى الأرحام قوله فلا يرث منهم إلا ثلاثة أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كل الآخر باثني عشر للزوج ربعها ثلاثة وللأب سدسها اثنان والباقي هو سبعة للابن تعصيبا قوله بطريق الاختصار أي وأما بطريق البسط فعشر قوله والجدة مطلقا أي من قبل الأم أو من قبل الأب قوله والأخت مطلقا أي شقيقة أو لأب أو لأم قوله وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرة إلخ أي لقول صاحب الرحيبة وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبه قوله فلا يرث منهن إلا الزوجة إلخ أي ومسألتهن من أربعة وعشرين لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ولبنت الابن سدسها أربعة وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة سدسها يبقى واحد تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا لأنها عصبة مع الغير فإن اجتمع الذكور والإناث ورث ونهم خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين فإن ماتت الزوجة كانت المسألة من اثني عشر وإن مامت الزوج كان من أربعة وعشرين قوله النصف والربع قد ارتكب المصنف طريق التدلي وهي إحدى الطرق المستحسنة قوله أو ولد الولد كذلك أي ذرية أولادها الذكور لا الإناث فوجدهم كالعدم والحاصل أن محل إرث الزوج النصف من زوجته حيث لم يكن ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ابن منه أو من غيره وإن من زنا إن لم يقم به مانع كن كفر أو رق وأما ولد البنت فوجوده كالعدم قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد قوله والبنت