و إن كان أنثى قدر زائدا على الأولاد الإناث فإن كان الموصى له خنثى مشكلا فالظاهر أنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى كما نقله سيدي عبد الله المغربي عن شيخه محمد الزرقاني قوله وقيل ضعف الشيء إلخ قائله شيخ ابن القصار قوله فبجزء المناسب إدخال هذه الفاء على قوله يحاسبهم و يستغنى عن الفاء الأولى قوله الذكر كالأنثى أي فإن كان عدد رؤوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل وارث بل يجعل الذكر رأسا والأنثى كذلك قوله من فريضته أي من أصل فريضته قوله فيأخذوا حدا من ستة أي لأن الزوج في المثال له النصف مخرجه اثنان و الأم اها الثلث مخرجه ثلاثة و بينهما تباين فيضرب أحدهما في الآخر بستة يعطى الموصى له واحدا تبقى خمسة للزوج ثلاثة و هي نصف التركة و لوم اثنان هما ثلثها قوله حيث عالت الأربعة والعشرون أي و ذلك في صورة واحدة و تسمى بالمنبرية كما يأتي و هي مات رجل و ترك زوجة و أبوين و بنتين فأصلهما أربعة و عشرون لأن فيها ثمنا و سدسا أو ثلثا فللبنتين ستة عشر وللأبوين ثمنا ففضلت الزوجة من غير شيء فيعال لها بمثل ثمنها فيصير ثمن الأربعة و العشرين تسعا لكونه ثلاثة من سبعة و عشرين و سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى و معلوم أن الوصية مقدمة فيعطى الموصى له واحدا من السبعة و العشرين كما قال الشارح قوله فالضرر يدخل على الجميع أي فهذا الواحد الذي أخذه الموصى له نسبته للمسألة