عائلة ثلث تسع فينقص كل واحد ن من سهامه عائلة ثلث تسعة فيلفهم قوله بأن لم يكن له وارث أي أصلا لا بالفرض ولا بالتعصيب قوله فهل له سهم من ستة أي لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب قوله أو من ثمانية لأنه مخرج أقل السهام التي فرضها الله و استقر به ابن عبد السلام أفاده محشى الأصل قوله فيما علم من المال أي في ثلث ما علمه الموصي والمدبر فإن تنازع الورثة و الموصي له في العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلو فللموصى له بيمين وانظر لو نكل أفاده محشي الأصل قوله أما مدبر الصحة إلخ مثله صداق المريض قوله فإن صح من مرضه أي الذي دبر فيه العبد قوله كان كمدبر الصحة أي فيكون في المعلوم و المجهول تنبيه تدخل الوصية المقدمة على التدبير في المدبر فيباع لأجلها عند الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض فمن أوصى بفك أسير و كان فكه يزيد على ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر مائة وفك الأسير مائة فيبطل التدبير وتدخل الوصية أيضا العمري الراجعة بعد موته ولو بسنين وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته أفاده في الأصل قوله لا تدخل الوصية فيما أقربه إلخ أي وإذا لم تدخل الوصية بطلت ورجع ميراثا قوله فكلامه أعم من قول الأصل إلخ أي لإفادته أن المدار على الإقرار الذي فيه تهمة قوله ومال بضاعة أي أو قراض يرسلهما ويشتهر تلفهما قبل الوصية ثم تظهر السلامة قوله من قول الأصل إلخ هو خليل وعبارته وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما