قوله أي اعتقد أي من أجاز وقوله أن له التصرف أي الموصى قوله و أجاز بالشروط أي ما عدا عدم الجهل لأنه الموضوع قوله أو بمثله اعلم أنه إذا جمع بين مثل و نصيب فظاهر أنه له الجميع باتفاق و أما إن حذف مثل و اقتصر على نصيب ففي ابن الحاجب و ابن شاس أنه كذلك الذي صرح بببه اللخمي أنه يجعل الموصى له زائدا و تكون التركة بينه و بين اابن نصفين اتفاقا أفاده بن قوله فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت أي بشرط أن يكون الابن موجودا فإن لم يكن موجودا بأن قال أوصيت له بنصيب ابني و لا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية و قبل الموت و لا بد أن يكون ذلك الولد معينا و أما لو قال أوصيت له بنصيب أحد أولادي و كان له ورثة يختلف ارثهم فسيذكره في فبجزء و تتوقف الوصية على إجازة الوارث فيما زاد على الثلث قوله إلى اخر ما علمته أي في السوادة و حاصله أنه إن مات الموصى لزيد بنصيب ابنه و ترك صاحب فرض كزوجة مثلا فإن كان معه ابن و أجاز كانت السبعة الأثمان للموصي له و إن كان معه ابنان كان له نصف ما بقي بعد الفرض إن أجاز و إلا فله ثلث التركة فإن زادوا كان له مثل نصيب أحدهم أجازوا أو لا قوله يقدر زائدا على ذريته أي فإن كان لموصي له ذكرا قدر زائدا على الأولاد الذكور