للرقيق أي و هو ستة و ستون و ثلثان في الأولى و ستة عشر و ثلثان في الثانية قوله كما في الشراح مثال للمنفى قوله هذا هو التحرير أي لأنه مقتضى نص ابن القاسم كما أفاده في الأصل قوله و إلا خرج منه محمله أي محمل ثلث السيد و هو ثلث العبد في المثال قوله و لزم إجازة الوارث إلخ حاصله أنه تلزمه الإجازة بشروط خمسة أولها كون الإجازة بمرض الموصى المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ثانيها أن لا يصح الموصى بعد ذلك ثالثها أن لا يكون معذورا بكونه في نفقة الموصى أو عليه دين له أو خائف من سطوته رابعها أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد و الأجازة خامسها أن يكون المجيز رشيدا إدا علمت ذلك فليس المراد أنه يلزم الوارث أن يجيز و إنما مراد المصنف أنه إذا أجاز وصية موروثة قبل موته فيما له فيه الرد بعده لزمته تلك الإجازة بتلك الشروط سواء تبرع بالإجازة من نفسه أو طلبها منه الموصى كما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبد الحق و ليس له بعد موته الرد متمسكا بأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه لأنه و إن لم يجب وجد سبب الوجوب و هو المرض قوله و أشار لشرط اخر هذا هو ثالث الشروط قوله ككون المجيز في نفقة الموصى مثال للعذر قوله أو خوفه من الموصى له أي لكونه ذا سطوة في تلك الحالة مثلا قوله الجهل غير المصنف جعله شرطا اخر و كل صحيح قوله و إن حلف بالله شرط في قبول العذر بالجهل فهو شرط في الشرط