قوله واجتهد متولي تفرقة الوصية في القسمين أي قسم غير المحصورين ولا يلزم تعميمهم و المحصورين ويلزم تعميمهم في أصل الإعطاء وكذلك يجتهد فيما قال الموصي أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي مثلا فيجتهد فيمايعطيه لزيد من قلة أو كثرة بحسب القرائن أو الأحوال لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه ولا شيء لوارث زيد إن مات زيد قبل التفرقة بخلاف ما لم أوصى لمعينين كزيد وعمرو فيقسم بينهما بالسوية ومن مات منهما قبل القسم فوارثه يقوم مقامه قوله أي الثلث أي من جميع مال السيد ومال العبد المقدر أنه للسيد قوله ويختص بماله دون الورثة أي إن كان له مال قوله فلو ترك السيد ثلثمائة إلخ دخول على كلام المتن قوله فيأخذ من المائة ثلاثا وثلاثين وثلثا الأسهل حذف قوله من المائة واقتصار على ما بعده لأن معناه أننا ننسب ثلث مال السيد لقيمة العبد نجده يزيد عنها ثلاثا وثلاثين وثلثا فيأخذها العبد في هذا المثال قوله أي يقوم على الرقيق بقية نفسه أي بعد عجز ثلث السيد عن استغراق العبد بجعل القدر الذي يكمل عتق العبد من جملة مال السيد قوله فإن حمله أي حمل ماله باقيه قوله في نظير ستة و ستين و ثلثين أي لأنها هي التي تجعل ما لا للسيد قوله ماله بدل من المائتين قوله و ما بقي من المائتين للعبد أي و هو مائة و ثلا ثون و ثلث قوله و ما بقي