يدخل أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس قوله أي خص بشيء زائد إلخ حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاربه أو ذوي رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه اختص بالوصية الأقارب من جهة لأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب أو اختص بها الأقارب من جهة الأب عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء و إن كان فيهم محتاج أو أحوج وجب يثاره على غيره سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد قوله بالتفضيل أي بالإيثار و الزيادة و يأتي و يأتي هبا قول الأجهوري بغسل و إيصاء ولاء جنازة نكاح أخا و ابنا على الجد قدمو إنما لم يختص المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى بطلان الوصية قوله كأن أوصى بجاريته احترز بذلك من الموصي بعتقها و هي حامل فإنه يدخل الحمل ولا يأتي فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الإستثناء كما في بن لأن الموصي بعتقها مثل من أعتقها بالفعل و هي لايصح فيها استثناء الحمل و إنما صح استثناؤه في الموصي بها لشخص ولم يصح استثناؤه مع عتقها لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءا منها و الوصية كالهبة قوله الحامل من غيره أي من زوج أوزنا وأما الحامل منه فلا يأتي ذلك فيها لأنها لاتملك للغير قوله ولا يلزم تعميم نحو الغزاة أي ولا التسوية بينهم ويدخل في نحو الغزاة فقراء الرباط و المدارس و الجامع الأزهر قوله بخلاف خدمة المسجد أي المحصورين معينين و منهم خدمة الأزهر لأن خدمته محصورون و مجاوره غير محصورين وكذا يقال في مثل السيد البدوي