إن مت من مرضى أو سفري هذا فلفلان كذا أو لم يصرح كما لو قال إن مت فلفلان كذا أو قال يخرج لفلان من مالي كذا ولم يقل إن مت أو لم يقل شيئا من ذلك بل أشهد أن لفلان كذا وصية لأن المعنى عليه حيث لم يصرح بالتعميم كمتى مت أفاده بن قوله و محل بطلانها إن لم يكتبها إلخ أي فصورها أربع البطلان في ثلاث وهي ما إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب و أخرجه ثم استرده و الصحة في واحدة و هي ما إذا كانت بكتاب و أخرجه و لم يسترده و هذه الصور الأربعة إذا انتفى القيد بأن لم يمت من مرضه أو سفره و أما إن حصل بأن مات في المرض أو السفر ففيها أربعة أيضا تصح في ثلاث و هي إن كانت بغير كتاب أو بكتاب و لم يخرجه أو أخرجه و لم يسترده فإن أخرجه و استرده فقولان بالصحة و البطلان أفاده محشي الأصل قوله كالمطلقة أي و صورها أربع تبطل في واحدة و هي ما إذا كانت بكتاب و أخرجه ثم استرده و تصح في ثلاث و هي ما إذا لم تكن بكتاب أصلا أو بكتاب و لم يخرجه أو أخرجه و لم يسترده فجملة الصور اثنتا عشرة صورة قد علمتها قوله خلاف أي مستور واستظهر في الحاشية أنه للموصى له قوله بتزويج رقيق أي ذكر أو أنثى قوله و شاركه الوارث إلخ أي يكون للوارث شركة في تلك الرقبة بنسبة ما زادته الصنعة كما لو فرض أنها بدون صنعة تساوي عشرة بالصنعة تساوي خمسة عشر كان شريكا معه بالثلث قوله و لا تبطل بوطء أي لا تبطل بمجرد الوطء بل ينظر فيها بعد ذلك كما قال الشارح قوله بنحو شراء