القا ئلين بذلك وعلى هذا القول فإن أجيزت فلا تحتاج لقبول ثان ونحتاج له على الأول وعليه أيضا يكون فعل الميت محمولا على الصحة حتى يرد وعلى الأول يكون محمولا على الرد حتى يجاز ومن ثمرات الخلاف أيضا لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه و كذلك إذا أوصى لوارثه وهي زوجة لذلك الوارث فأجاز باقي الورثة تلك الوصية فهل ينفسخ النكاح بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية إن السيد نقله محشي الأصل و قد يقال إن ثمرة الخلاف لا تظهر بالنسبة للزوجة لأن الزوج ايل أمره لملك الكل بالإجازة أو البعض بالموت فالظاهر أن النكاح ينفسخ بالموت على كل حال فتأمل قوله فلا بد من حيازة الموصى له أي كما في التوضيح وغيره قوله من أهل التبرع أي بأن يكون رشيدا لا دين عليه قوله ولم يذكر شرط القبول الأوضح أن يقول و لم أذكر شرط القبول لأن كلامه يوهم أن الضمير عائد على المتن مع أنه لم يذكر شيئا من الشروط أصلا قوله دفعا لتوهم إلخ علة لمحذوف تقديره وبالغ على ذلك قوله لا تبطل على المعتمد أي لأنه لم يزل عنه اسم الزرع قوله ونسج غزل أي لأن اسم الغزل انتقل عنه و كذا يقال فيما بعده كما أفاده الشارح قوله لأنه علق الوصية على الموت ظاهره أنه لا بد من التصريح بالقيد الذي هو الموت وليس كذلك بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره و كانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال