دخل في ذلك الإرث قوله أما إن لم ترجع بذاتها الأوضح أن يقول و أما إن لم يرجع بذاته و كذا قوله و استخلف غيرها قوله و استخلف غيرها أي من جنسها أو من غير جنسها قوله و يأخذ الموصى به ما استخلف أي لصدقه عليه بأنه ثياب بدنه قوله و ليس من التعين أن يكون له ثوب واحد أي كما يفيده نقل المواق و الموضوع أنه لم يقصد عين ذلك الثوب بل قال أوصيت له بثوب أو بثوبي مثلا قوله و لا شيء عليه في مقابلة الزيادة أي لا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاد بخلاف الرقيق يعلمه صنعة فإنه يشارك الموصى له بقيمته كما مر و الفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة أفاده في الأصل تأمل قوله لشخص فيه حذف أي التفسيرية قوله فالوصيتان للموصى له أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو ما حمله منهما و سواء كانتا بكتاب أو بدونه قوله كانتا بكتاب أو كتابين أتى بهذا التعميم ردا على المخالف إذ قد روى عن مالك و مطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان و إلا فله الأكثر فقط و حكى اللخمي عن مطرف إن كانتا بكتابين فله الأكثر منهما تأخر أو تقدم و إن كانتا في كتاب واحد و قدم الأكثر فهما له معا و إن تأخر الأكثر فهو له فقط و حكى ابن زرقون عن عبد الملك إذا كانا بكتابين فله الأكثر و إلا فهما له معا تقدم الأكثر أو تأخر قوله وإلا بطلت أي بطل ما استرده