و استبعد بطلانها بردة الموصى له قائلا إنها ليست من فعله حتى تبطل بردته قال بن و هو ظاهر قوله لا بردة الموصى به أي بأن كان الموصى به عبدا قوله و بمعصية المراد بها الأمر المحرم فالوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال الأجهوري وهو غير ظاهر بل تنقيذ الوصية بالمكروه مكروه و في تنفيذ الوصية بالمباح و عدم تنفيذها قولان وكأن الأجهوري قاس ما قاله على اتباع شرط الواقف وإن كره و أما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في التتائي من ندب تنفيذها فمردود قوله كوصية بمال يشتري به خمرا أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم في عرس قوله أو يبنى به مسجدا قال بن و من أمثلته أيضا أن يوصى ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلهاأو يوصى بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال و النظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر و كأن يوصي بكتب جواب القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس و يجعل في جدار القبر لتناله بركته كما قال المنساوي قوله أو لمن يصلي عنه إلخ أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه قوله وبطلت الوصية لوارث أي ولو بقليل زيادة على حقه فإن أوصى للوارث و لغيره بطلت حصة الوارث فقط قوله لحديث لا وصية لوارث أي و هو ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية وهذا عجز الحديث وصدره إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث قوله بزائد الثلث أي فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلا أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولولم يكن له وارث لحق بيت المال كما أفاده الشارح قوله فعطية منهم هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قوله لا تنفيذ لوصية الموصى أي خلافا لابن القصار وابن العطار