قوله في حياة الموصى أي ولو كان رده حياء من الموصى كما يقع كثيرا و أما إن ردها بعد موت الموصى فليس له قبولها بعد ذلك قوله فلوارثه القبول أي وسواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بها اللهم إلا أن يريد الموصى الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول قوله بناء على أن الملك بالموت حاصله أن غلة الموصى به الحادثة بعد الموت وقبل القبول قيل كلها للموصى و قيل كلها للموصى له وقيل له ثلثها فقط هذا الآخير هو الذي اختاره المصنف و سبب هذا الخلاف الواقع في الغلة الخلاف في أن العتبر في تنفيذ الوصية هل هو وقت القبول المعين لها فإذا تأخر القبول حتى حدث الغلة بعد الموت فلا يكون شيء منها للموصى له بل كلها للموصى أو المعتبر في تنفيذها وقت الموت لأن الملك للموصى له بالموت و مقتضى كون الملك اه بالموت أن الغلة المذكورة كلها للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معا و هما وقت القبل و وقت الموت أقوال ثلاثة فمن اعتبر تنفيذها وقت القبول قال الغلة كلها للموصى و من اعتبر وقت الموت قال كلها للموصى له ومن اعتبر الأمرين أعطى للموصى له منها ثلثها و هذا هو المشهور و أعدل الأقوال إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول بناء على أن الملك بالموت والقبول قوله بلفظ يدل أي عليها صراحة كأوصيت أو كان غير صريح في الدلالة عليها لكن يفهم منه إرادة الوصية بالقرينة و كأعطوا الشىء الفلاني لفلان بعد موتي قوله ولو بإشارة مثلها الكتابة بالطريق الأولى قوله و لو من قادر على النطق أي خلافا لابن شعبان قوله أي ردة الموصى إلخ أي فإن رجع للإسلام فقال أصبغ إن كانت مكتوبة جازت و إلا فلا