حملا حين الوصية أو غير موجود أصلا فيؤخر الموصى به للوضع غلى كل حال فإذا وضع واستهل أخذ ذلك الشيء الموصى به ومثله أوصيت لمن يولد لفلان فيكون يولد له لا لولد الموجود بالفعل سواء علم أن له حين الوصية ولدا أم لا تنبيه إن كانت الوصية لحمل ونزل ميتا أو انفش رجع الموصى به لورثة الموصى وإن كانت الوصية لغير موجود انتظر إلى اليأس من الولادة ثم يرد لورثة الموصى قوله فهي لوارث الموصى أي الغلة وهو أحد قولين والثاني أنها توقف وتدفع للموصى له إذا استهل كالموصى به والظاهر أن هذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه الاستهلال شرطا في الاستحقاق أوفي صحة الوصية واختلف أيضا إذا أوصى لولد فلان ومن سيولد له وقلتم بدخول الموجود من الأحفاد ومن سيوجد هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معهم وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن ينقطع ولادة الأولاد وحينئذ يقسم الأصل الغلة فمن كان حيا أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته قولان للشيوخ أفاده بن قوله على تفضيل هو بالضاد المعجمة أي مفاضلة بأن قال للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا قوله وإلا منعت أي مع الصحة لأن الوصية في للذمى صحيحة على كل حال وأما الجواز وعدمه فشيء اخر والحاصل أن ابن القاسم يقول بالجواز إذا كان على وجه الصلة بأن كانت لأجل قرابة ونحوها كما قال الشارح وإلا كرهت وأجازها أشهب مطلقا لكن قال في التوضيح وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمى بكونه ذا سبب من جوار أو يد سبقت له فإن لم يكن لذلك فالوصية له محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم سوء مريض الإيمان أفاده بن وخرج بالذمى الحربى فلا تصح له الوصية على ما قاله أصبغ وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له