حاجة لقيد التمام وقد قالوا بل مستغرق الذمة مالك لما بيده وإلا لما وفيت منه ديونه وتقدم أن عتقه ماض حيث جهلت أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف لعدم تمام الملك و لو رزق بما يفي لم يتعرض له قوله وإن سفيها أي سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه قال في التوضيح وإذا تداين للمولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز من ثلثه و لابن القاسم إذا باع المولى عليه و لم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه ابن زرقون و على هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله أفاده بن قوله و صغيرا قال في المدونة و تصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية و لم يكن فيه اختلاط قوله بنحو خمر أي من كل ما لا يصح تملكه لمسلم فإن أوصى لكافر بذلك صح لصحة تملكه ذلك وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا قوله و موصى به هذا هو الركن الثاني وقوله وهو ملك هذا بالنسبة للوصية بالأموال ويحترز به عن الوصية بملك الغير أو بما لا يملك أصلا كالوصية بالخمر بالنسبة للمسلم وقوله واستحق كولاية مثال للوصية بمعنى النيابة بعد الموت وقوله في قرية متعلق بموصى به قيد في كل من الوصية بالمال والوصية بالنيابة وقوله غير زائد على ثلثه قيد في الوصية بالمال وقوله وموصى له هذا هو الركن الثالث قوله للموصى به أي إن كان الموصى به مالا فإن كان الموصى به نيابة قيل فيه وهو ما صلح لها قوله وإن كان الموصى له كمسجد أي هذا إذا كان الموصى له بالمال آدميا بل وإن كان كمسجد إلخ لأنه يصلح للملك باعتبار انتفاع الآدمي به بدليل قوله وصرف في مصالحه إلخ قوله فلهم أي فيصرف جميعها لمن ذكر من أول الأمر ولو في ثاني حال أي إذا كان يصح تملكه ما أوصى له به حال الوصية بل ولو كان يصح تملك ما أوصى له به في ثاني حال فلا يشترط في صحة الوصية كون الموصى له ممن يصح تملكه حينها بل ولو في المستقبل قوله أو من سيكون أي فإذا قال أوصيت لمن سيكون من ولد فلان فيكون لمن يولد له سواء كان موجودا بأن كان