باب هي مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصى لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما في نفوذ التصرف واختلف في الخير في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية فأكثر المفسرين على أنه المال الكثير و عليه فالترغيب فيها إذا كان المال كثيرا لما يأتي أنها تكره قي القليل قوله الوصية مندوبة هي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده وعند الفراض خاصة بما يوجب الحق في الثلث كما يؤخذ من تعريف ابن عرفة قوله لأن الموت ينزل فجأة علة للمبالغة قوله ويعرض لها بقية الأحكام قال شب وأما حكمه فقسمه اللخمي و ابن رشد للأحكام الخمسة فتجب عليه إذا كان دينا أو نحوه ويندب إليه إذا كانت بقربة في غير الواجب وتحرم بمحرم كالنياحة و نحوها و تكره إذا كانت بمكروه أو في مال قليل و تباح إذا كانت بمباح من بيع و شراء و نحو ذلك ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم مأمور به و أما قول ابن رشد و كذلك ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة فالمراد إنفاذها قبل موت الموصى فيخب أنفاذ ما يجب منها و يحرم عليه الرجوع عنه ويندب إنفاذ ما يندب منها فإن خالف ولم ينفذ فقد ارتكب خلاف المندوب وهو إما الكراهة أو خلاف الأولى و إنفاذ ما يكره منها مكروه و المطلوب منه الرجوع عنه وإنفاذ ما يباح منها مباح فله فعله و الرجوع عنه وأما الوصية بعمل المولد الشريف فذكر الفاكهاني أنه مكروه والمكروه يلزم الوارث قوله لما فيها من زيادة الزاد علة للندب قوله فمستغرق الذمة إلخ اعترض بأن مستغرق الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجا بقيد التمام إنما خرج به العبد لأن ملكه غير تام وهو قد خرج بالحرية وحينئذ فلا