و أما إن مات ابن و ورثه الأب ثم مات الأب فللبنت من تركة أبيها سبعة أثمانها النصف بالنسب فرضا و الربع بالولاء الذي لها في أبيها و الثمن لأن الربع الباقي لأخيها الذي مات قبل أبيها ترث منه نصفه و نصف الربع ثمنه و فيه الإشكال المتقدم اه ملخصا من الأصل قال شب نقلا عن ابن خروف و تعرف بمسألة القضاة لأنه غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فورثوا البنت فيها بالولاء و الميراث بالنسب مقدم على عصوبة الولاء فمحل الغلط حيث سووا الابن و البنت في ميراث أبيهما فتأمل