أي المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له قوله لم ينتقل الولاء لأبيه أي لأنه وإن كان عصبة لابن المعتقة فليس عصبة لها وإن كان زوجها قوله لم يثبت بذلك نسب ولا ولاء لف و نشر مشوش قوله وهذا مالم يكن فشو جواب عن المعارضة بين ما هنا وبين ما تقدم وأجيب أيضا بأن ما هنا طريقة وما تقدم طريقة أخرى وأوجب أيضا بأن ثبوت الولاء والنسب بشهادة السماع مقبول إن كان ببلد المشهود عليه وإلا فلا يقبل قوله يحلف ويأخذ المال أي على وجه الحوز لا على وجه الإرث وقوله ربما يأتي غيره بأوثق علة للاستيناء خاتمة لو اشترى ابن وبنت أباهما وعتق عليهما سوية بنفس الملك ثم ملك الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب ورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين لتقدم الإرث بالنسب على الإرث بالولاء فإن مات العبد المعتوق بعد ذلك ورثه الابن وحده دون البنت لأنه عصبة المعتق من النسب وهي مقدمة على عصبة المعتق بالولاء بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر وكذا لو مات الولد قبل الأب وكان للأب عم أو إبن عم لكان هو الذي يرث المعتوق وأما لو مات العبد قبل موت الأب ورثه الأب ثم مات الأب لكان المال بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وإن مات الابن بعد موت أبيه وقبل موت العتيق ثم مات العتيق كان للبنت من مال العتيق ثلاثة أرباعه النصف لعتقها نصف أبيها المعتق للعبد والنصف الباقي لشريكها في عتق الأب وهو أخوها وهي تستحق نصف ولائه الذي هو الربع لأنها معتقة نصف أبيها فيصير لها ثلاثة أرباع المال واعترض بأن الأخ قد مات قبل العبد فلم يكن له فيه حق فكيف ترثه و أجيب بأنه بموت أخيها استحقت نصف ما تركه و من جملة ما تركه نصف الولاء و هي ترث من أخيها نصفه الذي هو الربع و يرد بأن الولاء لا ترثه أنثى و أجيب أيضا بأن إرث الربع بفرض حياته بعد موت العبد و ليس بشيء