المصنف خير في اتباعه يوم الحمل إلخ فيتعين أن يقول وإلا يكن موسرا بل أعسر و حملت و لم يأذن له وكان معسرا فلا خيار له وإنما يتبعه بقيمتها فقط لا بقيمة الولد و لا يباع منها شيء و أما إذا لم يأذن له و لم تحمل فإنه يخير الشريك الآخر بين ابقائها للشركة أو تقويمها عليه فيغرم له قيمتها ولو ببيعها لأنها قن على ما كانت عليه وسواء في ذلك كان معسرا أو موسرا والحاصل أن الصور ثمان أربع في حالة يسر الواطىء وأربع في حالة عسره أما التي في حالة يسره فإنه يلزم الواطىء القيمة للجارية فقط إن حملت بإذنه أو بغير إذنه أو لم تحمل وأذن وأما إن لم تحمل ولم يأذن فيخير بين إبقائها للشركة أو تقويمها عليه وأما التي في حالة العسر فإن حملت بغير إذنه خير بين إبقائها للشركة وإتباعه بقية الولد أو بيع حصته فيها وإتباعه بقيمة الولد و إن حملت بإذنه فليس إلا إتباعه بقيمتها و لا يجوز إبقاؤها للشركة و لا بيعها و إن لم تحمل فإن كان بإذنه أتبعه بقيمتها ولو ببيعها غليه وإن كان بغير أذنه خير بين إبقائها للشركة أوأخذ قيمتها ولو ببيعها عليه هذا المأخوذ من عبارة الأصل موافقة لشراح خليل و ما في الشارح والمتن هنا مجمل و غير محرر قوله ويتبعه أيضا بقيمة الولد أي إن لم يكن أذن له في وطئها وإلا فلا قيمة له في الولد وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع قوله وحرمت أم الولد عليه أي فتنزع من تحت يده بالردة كما له ولا يمكن من