عشرة صورة لأنه إما أن يقول في مرضه أولدتها في المرض أو في الصحة أو يطلق و في كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن غيرها أو لم يكن ولد أصلا فإن كان له الولد منها فقط أو منها ومن غيرها عتقت من رأس المال مطلقا كأن كان له ولد من غيرها على الأصح لا إن لم يكن له ولد أصلا فلا تعتق لا من ثلث و لا من رأس مال بل تبقى رقا قوله إن ورثه ولد أيمنغيرها كما هو الموضوع قوله فلا يصدق ولايعتق الرقيق حاصله أن المريض لا يصدق في إقراره بالعتق في صحته سواء كان الذي أقر بعتقه قنا أو أم ولد سواء ورثه ولد أم لا وهذا قول أكثر الرواة في المدونة وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا لم يصدق مثل ما ذكر في الإقراربلإيلاد فالخلاف في المدونة فيهما سواء قوله فيعتق من الثلث إلخ تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالإيلاد لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة أو المرض في التفصيل المتقدم وأما إقرار بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا إشكال و سكت الشارح عن مفهوم أقر المريض وهو ما إذا أقر في صحته أنه أعتقها أو أولدها وحاصله أنه إذا شهدت بينه على إقراره في صحته أنه أولدها أو أغتقها فإنها تعتق من رأس المال كان له ولد أو لا قوله وتعتبر القيمة يوم الوطء أي على الراجح و مقابله يقول يوم الحمل ولا شيء عليه من قيمة الولد على كلا القولين قوله قومت عليه إن أيسر أي في الصور الثلاث وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم لا ولم تحمل وأذن له في وطئها قوله وإلا يإذن له أي مع كونها لم تحمل وقوله أو كان الواطىء معسرا أي و الحال أنها حملت أذن أم لا هذا مقتضى حل الشارح ولكن ينافيه قول