وطئها ولو ارتدت بعده قوله أي لايجوز لسيدأم ولد أن يكاتبها إلخ اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهرها برضاها أو بغير رضاها قال أبو الحسن وعليه عبد الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها و يجوز برضاها ونحوه في التوضيح انظر بن تنبيه إذا فرالمرتد لدار الحرب وقفت أم ولده ومدبرته حتى يسلم و يعود فتعود له أو يموت كافرا فتعتق من رأس ماله فيكون ماله فيئا خاتمه لو وطىء الشريكان الأم يطهر و مثلهما البائع والمشتري وهذه مسألة كثيرة الوقوع و لا سيما في هذه الأزمنة وأنت بولد لستة أشهر من وطء الثاني و ادعاه كل منهما فالقافة تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه ولو كان أحدهما ذميا والآخر مسلما أو أحدهما عبدا و الآخر حرا وإن أشركتهما فيه فمسلم وحر تغليبا للأشرف في الوجهين وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما لابن فرحون في تبصرته قال ابن يونس إن أشركت فيه حرا وعبدا فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه النصف الثاني ويغرم لسيد العبد وذلك و والي الولد الملحق بهما إذا بلغ أحدهما فإن والي الكافر فمسلم من كافر وإن والي العبد فحر ابن عبد لأنه بموالاته لشخص منهما كان ابنا له ذكره ابن مرزوق وغيره وثمرة الموالاة الإرث وعدمه فإن والي موافقه في الحرية والإسلام توارثا وإلا فلا وحكم عدم القافة كالقافة يؤمر إذا بلغ بموالاة أحدهما ويجري فيما إذا مات وقد والي أحدهما ما تقدم و ورثه الأبوان المشتركان فيه بحكم القافة أو لعدم وجودها إن مات الولد قبل موالاة أحدهما ميراث أب واحد نصفه للحر المسلم ونصف الآحر للعبد أو الكافر لأن نفقته قبل الموالاة عليهما بالسوية والتعبير بالإرث بالنسبة لهما مجاز وإنما هو من باب مال تنازعه اثنان فيقسم بينهما اه ملخصا من الأصل