السيد بالعقد فضمانه منه لو نزل ميتا استظهر بعضهم الأول أفاده محشى الأصل قوله كلؤلؤ لم يوصف أي وأولى في عدم الجواز كتابته على ما في يده من غير أن يعلم هل هو متمول أم لا قوله حال كفرهما أي لقول عب محل ذلك إذا كانت الكتابة بالخمر من كافرين ثم أسلما أو أحدهما وأما إن وقعت بالخمر و أحدهما مسلم أوهما لبطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل ومحله أيضا إذا وقعت على خمر موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل لكن عزا بعضهم لأبي الحسن أنه يخرج حرا في هذه الحالة ولا يتبع بشيء و انظره و محله أيضا أن كان العبد لم يؤدشيئا قبل الإسلام وأما إن أدى بعضه قليلا كان أو كثيرا قبله إن أسلم أو أحدهما فإنما يرجع السيد عليه بنصف كتابته مثله فإن أداه كله قبل الإسلام ثم أسلم كل منهما أو أحدهما خرج حرا ولا يتبع بشيء انتهى قوله إلى ا خر ما علمت أي من التفضيل والخلاف قوله لتشوف الشارع للحرية علة للجواز قوله مؤجلا أي و ما إن أراد السيد أن يأخذ منه حالا في نظر ما عليه من المؤجل فلا فرق بين الكتابة و غيرها في الجواز قوله وجاز للسيد بيع طعام إلخ وكذا يجوز فيها أضا سلف جر نفعا للمقرض كأن يسلف المكاتب شيئا لسيده لأجل أن يسقط عنه شيئا من الكتابة و ظاهر المصنف و الشارح جواز ما ذكر و إن لم