الجبر منها أبو إسحق التونسي والذي أخذ منها عدم الجبرابن رشد قوله إلا أن يكون غالبا إلخ أي فيجبر اتفاقا أي لقوله في المدونة و من كاتب عبده على نفسه و على عبد للسيد غائب لزم العبد الغائب و إن كره لأن هذا الحاضر يؤدي عنه قوله بكذا انظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع و هو يبطل بجهل الثمن أو تصح و يكون على العبد كتابة مثله بناء على أنها عتق و العتق لا يشترط فيه تسمية عوض إن قلت لم لم يجزم بالأول لأن الشيء المكاتب به ركن من أركانها والماهية تنعدم بانعدامه أجيب بأنه يمكن أن يراد بالركن أن لا يشترط عدمه أعدم من أن يذكر أو يسكت عن ذكره كركنية الصداق مع صحة نكاح التفويض فتأمل قوله وإن لزم المراد بلزومه وجوبه والمراد بتنجيمه تأجيله لأجل معين فالمشهور لزومه وتنجيمه قوله لكنها تكون قطاعة أي يقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة فالقطاعة عنده من أفراد الكتابة والمذهب الأول و محل لزوم التنجيم على الأول ما لم تقم قرينة على أن مراد السيد القطاعة وإلا فلا يلزم تنجيمها وتكون في هذه الحالة قطاعة لا كتابة فتحصل أن الخلاف بين القولين معنوي وذلك لأن الأول يرى أن التنجيم ابتداء واجب وإذا وقعت بدونه لزم التنجيم بعد ذلك حيث لم تقم قرينه على القطاعة والثاني يرى أن التنجيم ابتداء ليس بواجب وإذا وقعت غير منجمة لم يلزم تنجيمها في المستقبل وهذه في الحالة يقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة قوله ليس فيه غرر المناسب أن يقول هذا إذا كان ليس فيه غرر إلخ قوله بدون عوض متعلق بمحذوف خبر قول الأصل قوله يملكه المكاتب أي لا بد من كون الآبق وما بعده في ملك المكاتب وإلا لم يجز قوله وجنين ظاهرة أنه سبق له وجود قبل الكتابة لأنه قبل وجوده لا يسمى جنينا فلذلك لو كاتبه على ما تحمل به أمته لا يصح و انظر هل لايحصل العتق بالكتابة على الجنين إلا بقبض السيد له كالآباق و البعير والثمر أو يقال إنه دخل في ملك