يعجل السيد العتق وهو قول مالك و ابن القاسم وقال سحنون الجواز بشرط تعجيل العتق قوله حضور المكاتب أي وقول ابن عبد السلام لا يشترط حضوره ولا إقراره لأن الغرر في الكتابة مغتفر فيه نظر لأن الاغتفار إنما هو في عقدها طريف للعتق لا في بيعها تنبيه لو اطلع مشتري الكتابة على عيب في المكاتب نظر قإن أدى فلا رجوع للمشتري بشيء لأنه قد حصل له ما اشتراه وإن عجز كان لهرد البيع ويرد جميع ما أخذ من الكتابة كالغلة على ما اختاره ابن يونس وقيل لا يرد ذلك بل يفوز به قوله و قدر ما يقابل أي ورق قدر ما يقابل إلخ قوله وعجز رق لسيده أي وما إن وفي لسيده فإنه يصير حرا والأولاء لسيده قوله لمالك واحد مفهومه أنه لو تعدد المالك لجماعة من العبد ولم يكن بينهم شركة أنه يجوز جمعهم بعقدإن لم يشترط حماله بعضهم عن بعض وتوزع على قوتهم ويأخذ كل واحد منها قدر قوة فإن اشترط حماله بعضهم عن