عنده نوع تمييز بناء على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع فهو على العكس من الصبي والسفيه قوله عتق على مال قال ابن مرزوق صوابه عفد يوجب عتقا على مال إلخ لأن الكتابة سبب في العتق لا نفسه كذا في بن قوله خرجت القطاعة أي فهي مغايرة للكتابة ولذا قال في المدونة لايجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل وقد كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي قاله ابن التين وابن خزيمة وقول الروياني الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح وقيل أول من كوتب في الإسلام أبوالمؤمل فقال النبي أعينوا أبا المؤمل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي أنفقها في سبيل الله وقيل أول من كوتب في الإسلام سلمان الفارسي ثم بريرة أفاده في حاشية الأصل نقلا عن الموطأ قوله خرج عتقه على مؤجل من أجنبي أي فتجوز وذلك كأن يقول الأجنبي للسيد خذ مني مائة بعد سنة وأعتق عبدك قوله فكالصبي فيما قدمناه أي من أنها باطلة بناء على أنها عتق وصحيحة متوقف لزومها على إجازة الولي بناء على أنهابيع قوله بالمصلحة أي حيث استوت المصلحة في الكتابة وعدمها فالجواز على بابه وإن تعينت المصلحة في الكتابة وجبت وإن تعينت في عدمها منعت قوله لا على المشهور أي من أن الرقيق لا يجبر على الكتابة قوله مبني على ضغيف أي وهو القول بجبر العبد على الكتابة قوله وإلا فلا تجوز أي بناء على المشهور من عدم جبر العبد على الكتابة قوله وأخذ منها أيضا الجبر الذي أخذ