بقي المال كله بيده لكان فيه غبن على الورثة لأنه حينئذ يكون عتقه قد خرج من أكثر من الثلث فالقياس أنه لا يأخذ من المال إلا بقدر ما عتق منه واعترضه بم خالفته لمذهب المدونة قائلا إن ما في التوضيح سهو وشبهة ما في التوضيح جوابها أن بقاء نصف المدبر مثلا رقا للورثة مع كل ماله أكثر حظا لهم إذا باعوه مما إذا كان نصفه رقا لهم مع بعض ماله لأن قيمته إذا كان ماله مائه أكثر من قيمته إذا كان ماله خمسين قوله وهما مع مائة السيد ثلثمائة أي لم يكن مع العبد مال أصلا و إنما قيمة ذاته مائتان قوله بلا مال أي لأن خمس المائة عشرون فالثمانون أربعة أخماسها تنبيه إذا ضاق الثلث عن حمل المدبر و كان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر قوم عاجلا فإذا كان عينا قوم بالعروض وقومت العروض بعين و إذا كان عرضا قوم بعين فإذا قوم الدين بخمسة عشر وترك السيد خمسة عشر وقيمة العبد خمسة عشر عتق كله لحمل الثلث له وأما إن كان الدين على غائب غيبة قريبة كالشهر وهو حال أو قريب من الحلول فإنه يستأني بالعتق إلا أن يقبض ذلك الدين وأما إن كان على غائب غيبة بعيدة أو حاضر معسر فإن المدبر يباع للغرماء أو ما جاوز الثلث منه فإدا حضر الشخص الغائب الذي عليه الدين أو أيسر المعسر بعد بيع المدبر فإنه يعتق من ثلث السيد ذلك سواء كان العبد بيد الورثة أو مشتريه ولو تداولته الأملاك اه ملخص من شرائح خليل قوله بقتل العبد المدبر سيده هذا بخلاف ما لو علق السيد عتق عبده على موت شخص فقتل العبد ذلك الشخص فلا يبطل عتقه بل يعتق لحصول المعلق عليه ولزوم القصاص شيء آخر قوله في باغية محترز قوله عدوانا وقوله فلو قتل سيده خطأ محترز قوله عمدا فهو لف و نشر مشوش قوله لأنه وقت الجناية رقيق أي والرقيق لا عاملة له و أما