الكتابة قوله و إن عجز رجع مدبرا أي إذا كان عجزه قبل موت السيد قوله قبل اللأداء أي و قبل عجزه قوله عتق من ثلثه أي إن حمله فإن لم يحمله عتق منه محمله وأقر ماله بيده وضع عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم و إن لم يترك غيره عتق ثلثه و وضع عنه ثلث كل نجم و لا ينظر لما أداه قبل موت السيد و لو لم يبقى عليه غير نجم عتق ثلث المدبر و حط عنه ثلث ذلك و يسعى فيما بقى فإن أداه خرج حرا و إن عجز رق منه ما عدا محمل الثلث قوله لا يجوز للسيد إلخ ما ذكره المصنف من عدم جواز إخراج المدبر لغير حرية قال ابن عبد السلام هو المشهور من المذهب و قال ابن عبد البر كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تعنت على مولاه و أحدث أمورا قبيحة لا ترضي و قد أفتى القوري بما نقله ابن عبد البر أفاده بن قوله و لا يرجع المشتري بالثمن إلخ أي لأن عتقه له فوت للبيع و البيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن واعلم أن محل مضى عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر فإن تأخر فإنه لا يمضي عتقه لأن الولاء قد انعقد لمدبره إما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث انعقد الولاء لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق من ذكر لم يصادف محلا فللمشتري الذي لم يمض عتقه حينئذ الرجوع بالثمن على تركه المدبر قوله وقوم المدبر بماله أي سواء كان المال عينا أو عرضا قوله وترك له ماله كله هذا هو مذهب المدونة والموطأ وفي التوضيح أنه لا يبقى بيده من المال إلا مقدار ما عتق منه لأنه لو