قتل أم الولد سيدها عمدا فلا يبطل عتقها من رأس المال وتقتل به إلا أن يعفو الورثة عنها و لا تتبع بعقل في الخطأ عند ابن القاسم فيلغز عمد فيه القصاص و لا شيء في خطئه قوله وحدوده أي فيحد في القذف و الشرب أربعين و في الزنا خمسين قوله وغير ذلك أي كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلما قوله كما تقدم في نظم الأجهوري حق ما تقدم يكون هنا تتمة إذا قال السيد لعبده أنت حر بعد موتي و موت فلان توقف عتقه على موتهما و عتق من الثلث أيضا و يبقى بعد موت سيده يخدم الورثة حتى يموت فلان فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد إلى أن يموت وإن قال السيد في صحته لعبده أنت حر بعد موت فلان بشهر مثلا أو لم يقل بشهر فمعتق لأجل يعتق عند وجود المعلق عليه من رأس المال و لايلحقه دين و يخدم إلى الأجل فإن قال ما ذكر في مرضه عتق بعد موت فلان من الثلث وخدم الورثة حتى يتم الأجل وأما لو قال بعد موتي فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو يعلق كما تقدم اه ملخصا من الأصل