التدبير فهو مدبر إن دبرت أمه لا إن دبر أبوه و إنما دخل ولد المدبرة الذي حملت به قبل تدبيرها في عقد تدبيرها دون حملها من أبيه قبل تدبيره لأن الولد كجزء منها حتى تضع فإذا دبرها فقد دبره و إذا دبر الأب لم يدخل تدبير الأم و لا حملها حتى تحمل به بعد تدبير الأب قوله و صارت أمته أم ولد حاصله أن العبد المدبر إذا عتق الولد الذي حملت به بعد التدبير و ذلك العتق بعد موت السيد الذي دبر أباه بأن حمله الثلث هو و أبوه أو عتقا معا فإن الأمة التي حملت به تصير أم ولد بذلك الولد فتعتق من رأس مال سيدها و هو المدبر المذكور قوله تحاصا أي فإذا كان ثلث مال السيد عشرة و كانت قيمة الولد و الأب معا ثلاثين فإنه يعتق من كل بمقدار خمسة وهو سدسه قوله أي سيد من دبره الأسهل سيد المدبر قوله نزع ماله مراده ماوهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو خلع زوجة و أما ما نشأمن عمل يده و خراجه و أرش جناية عليه فللسيد نزعه و لو مرض مرضا مخوفا من غير احتياج لشرط على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز إذ هو للسيد أصالة قوله كما أن له عند المرض المخوف أخذ خراجه و أرشه أي لكونهما للسيد حقيقة كما تقدم قوله ولسيد المدبر كتابته أي سواء قلنا إن الكتابة من قبيل العتق أو من قبيل البيع أما جواز كتابته على الأول فظاهر و أما على الثاني فلأن مرجعها للعتق قوله فإن أدى أي نجوم