للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن انتفاع الزوج به إلى موتها وبعده فالزوج كبقية الورثة بخلاف العتق فإن العبد يخرج عن انتفاع الزوج به قوله خرج تعليق الوصية لأن تعليقها غير لازم فله الرجوع فيه ولو من غير عذر فصار الفرق بين الوصية والتدبير اللزوم وعمه وهو دال على افتراق حقيقتهما وحاصل الفرق بينهما كما نقله بن عن المعيار أن العتق في التدبير ألزمه ذمته وأنشأه من الآن وإن كان معلقا على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقا الآن إنما يقع على العبد بعد موت الموصى فلذا كان له أن يرجع كمن وكل رجلا ليبيع عبده أويهبه فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل ما أمره به قوله أي تعليق إلى اخره كلام ناقص لا معنى له ولعل حق العبارة أن يقول تعليق مكلف إلخ مصور بدبرت إلخ قوله إلى اخر ما قال المناسب حذفه و يقول كقوله إن مت إلخ قوله أي لم يقصد التدبير في بن النية كافية وأما إذا أتى بما يدل عليه كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير فهذا من قبيل التدبير الصريح لا النية فقط خلافا لعب اه قوله فيكون اللازم تدبيرا أو وصية الصواب لا وصية قوله وأولى الحاصل بعده أي بخلاف المنفصل عنها قبل تدبيرها فإنه رقيق للسيد قوله قبل تدبير أبيه إلخ أي سواء وضعته قبل تدبيره أيضا أو وضعته بعده والحاصل أن ما انفصل قبل التدبير فهو رقيق سواء كان التدبير للأمة أو للعبد المسترسل عليها و ما حملت به بعد التدبير فهو مدبر كان التدبير للأمة أو للعبد المسترسل و أما ما كان حمله حين