الثاني حر و هو قول أحمد بن خالد و فصل بعضهم فقال إن أعتق شريكه بإذنه فكقول أحمد وإن أعتق بغير إذن فكالمشهور و هذا ما مشى عليه المصنف قال ابن السلام و ينبغي على القول الأول أن يكون للشريك الرجوع على المحتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح قوله بماله أي لأنه يعتق بعضه بمنع انتزاع ماله لأنه تبع له فلذا وجب تقويمه مع ماله و يعتبر ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل العتق فإذا كان له حين التقويم مال بمصر و مال موجود بمكة اعتبر المال الموجود في محل العتق دون غيره قوله وملكاه أي الشريكان معا أي و أما لو اشترياه في صفقتين فلا يقوم كاملا و محله أيضا ما لم يبعض الثاني حصته بأن يعتق الثاني بعض حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فيقوم على الأول البعض الباقي من حصة الثاني فقط لأن من حجته أن يقول إنما يقوم علي كاملا إذا كان الولاء كله لي قوله و كذا ممن بعده لا يقال البيع من مفوتات البيع الفاسد لأننا نقول لا يكون مفوتا إلا إذا كان البيع الثاني صحيحا وهذا لا يكون إلا فاسدا للغرر لأن التقويم قد وجب فيه قبل فدخل المشتري على قيمة مجهولة قوله بعتق شريكه متعلق بعلم قوله ما لم يعتقه المشتري أي أو يفوت بمفوت من مفوتات البيع الفاسد كتغير سوق أو زيادة مال أو حدوث ولد له أمته فإذا حصل في العبد مفوت مما دكر فلا ينقص البيع في الجزء ويلزم المشتري ذلك الجزء بقيمته يوم قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه أفاده محشى الأصل قوله و لا تنقض هبة إلخ حاصله أن الهبة والصدقة إذا حصلتا من أحد الشريكين بعد عتق الآخر فإنهما يمضيان و لا ينقضان و كانت القيمة للموهوب له أو المتصدق عليه و هذا ما لم يحلف الواهب أوالمتصدق أنه ما وهب أو ما تصدق لتكون القيمة للموهوب له أو