يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقويمه عليه وليس المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا يحكم عليهما بالتقويم مطلقا كما هو ظاهر الشارح كذا يؤخذ من عب قوله إن أيسر معتق الجزء بها لايقال هذا يغني عنه قوله إن دفعها بناء على أن المراد بالدفع القدرة عليه وإن لم يدفع بالفعل لاستلزامه لليسار بها لأننا نقول الاستلزام ممنوع إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه عير موسر بها فإن كان معسرا بها فلا يكمل عليه قوله حلف و لا يسجن أي على ما قال عبد الملك و نقل سحنون عن باقي الأصحاب أنه لايحلف قوله فليس قوله وفضلت شرطا أي بل الواو حالية قوله و تقدم أنه يباع عليه الكسوة أي تقدم ما يؤخذ منه ذلك في قوله و ترك له قوته والنفقة الواجبة عليه قوله بإرث مفهومه أنه لو دخل بشراء أو هبة أنه يكمل عليه الجزء الآخر و هو كذلك لأن قدومه على الشراء و على قبول الهبة يعد عتقا إختياريا فتأمل قوله أن يكون ابتدأ العتق إلخ حاصله أن شروط تقويم الباقي على الشريك المعتق خمسة إن قوي على دفع القيمة و كان المعتق أو المعتوق مسلما وأيسر بها و كان العتق اختيارا له و ابتدأه قوله كانت الرقبة المناسب كأن كانت الرقبة لأنه تصوير للمثال قوله كاملا أي على أنه رقيق لا عتق فيه و الحاصل أن المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقا سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم لا على المشهور من المذهب و قيل يقوم عليه نصفه مثلا على أن النصف