المتصدق عليه فإن حلف فهو أحق بها كذا قالوا هنا قوله وإن ادعى المعتق إلخ ظاهر المصنف سواء ادعى علم شريكه بالعيب أم لا و يشهد له قول الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد و أنكره شريكه ففي وجوب حلفه قولان فتقييد الشارح له بالعلم طريقة أخرى تتمة إن أذن السيد لعبده في عتق عبد مشترك بينه و بين آخر أو لم يأذن له و لكن أجاز عتقه قوم نصيب الشريك في مال السيد الأعلى لأنه المعتق حقيقة حيث أذن أو أجاز و الولاء له فإن كان عند السيد ما يفي بالقيمة فظاهر و إن احتيج لبيع العبد المعتق بالكسر لعدم ما يفي بالقيمة عندسيده بيع ذلك المعتق ليوفي منه قيمة شريكه بل ويجوز لسيده بيعه للوفاء وإن لم يحتج لأنه من جملة ما له يتصرف فيه كيف يشاء بل و يجوز للمعتوق شراؤه إذا بيع و هذه المسألة كثيرا ما تقع في المعاياة فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق عبده و في هذا المعنى قال بعضهم يحق لجفن العين إرسال دمعه على سيد قد بيع في عتق عبده وما ذنبه حتى يباع و يشترى وقد بلغ المملوك غاية قصده ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن كذا حكموا و العقل قاض برده فهذا دليل أنه ليس مدركا لحسن و لا قبح فقف عند حده ومفهوم قولنا إن أذن و أجاز أنه إذا لم يعلم السيد حتى أعتق العبد الذي أعتق الجزء فإن كان ذلك السيد لم يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق الجزء نفذ عتق العبد للجزء و كان الولاء للعبد دون السيد وإن كان ذلك السيد استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء